للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[كراهة دفن السقط في الدار]

[السُّؤَالُ]

ـ[ولد طفل في الأسبوع الأول من الشهر الخامس (سقط) وليس له معالم ذكر أم أنثى

هل يجوز دفنه في جزء من المنزل أم بالمقابر]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فالأولى بالسقط أن يدفن في المقابر كسائر الأموات، ففي "التاج والإكليل": وكره مالك أن يدفن السقط في الدار القابسي، لأنه لا يؤمن عليه أن ينبش مع انتقال الأملاك. (٣/ ٥٤) .

وقال ابن قدامة في "المغني": والدفن في مقابر المسلمين أعجب إليّ.

وراجع الفتوى رقم: ٢٠٣٧٢، لمزيد من الفائدة.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٠٦ ربيع الأول ١٤٢٥

<<  <  ج: ص:  >  >>