للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[الإخوة لا يرثون مع وجود الابن]

[السُّؤَالُ]

ـ[نص الرسالة:: رجل توفي وله زوجة وولد وبنتان (أشقاء) وبنت من أم ثانية وأم وإخوة وأخوات. بعد فترة توفي ابنه (الولد) ثم توفي أحد إخوته ثم توفيت أمه. هذا الرجل ترك ميراثا عبارة قطعتي أرض ومنزل. السؤال: هل لإخوته ميراث من بعده (من حصة ميرا ث الأم) ، وهل لأبناء أخيه المتوفى من بعده ميراث، وما نصيب الزوجة والبنات من الميراث.]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فالأخ السائل ذكر أولا أن الرجل الذي توفي له ولد وبنتان، وهذا يفهم منه أن له ولدا ذكرا واحدا ولكنه قال بعد ذلك ثم توفي الولد ثم توفي أحد إخوته وهذا يعني أن الرجل الأول المتوفى له ابنان وليس ابنا واحدا؛ إلا أن يريد أن الأخ الذي توفي من الأم وليس من الأب.

ومسائل الميراث شائكة لا يمكن حلها ولا الإجابة عليها إن لم تكن واضحة، ولكننا نقول عموما: من توفي وله ابن ذكر وإخوة فإن إخوته لا يرثون مع وجود الابن لأن الابن يحجب الحواشي جميعا سواء كانوا إخوة أو أخوات أو أعماما أو أبناء عمومة، الابن يحجبهم حجب حرمان فلا يرثون معه شيئا.

ثم إننا ننبه السائل إلى أن أمر التركات أمر خطير جدا وشائك للغاية، وبالتالي، فلا يمكن الاكتفاء فيه ولا الاعتماد على مجرد فتوى أعدها صاحبها طبقا لسؤال ورد عليه، بل لا بد من أن ترفع للمحاكم الشرعية كي تنظر فيها وتحقق، فقد يكون هناك وارث لا يطلع عليه إلا بعد البحث، وقد تكون هناك وصايا أو ديون أو حقوق أخرى لا علم للورثة بها، ومن المعروف أنها مقدمة على حق الورثة في المال، فلا ينبغي إذاً قسم التركة دون مراجعة للمحاكم الشرعية إذا كانت موجودة، تحقيقا لمصالح الأحياء والأموات.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٢٦ جمادي الأولى ١٤٢٨

<<  <  ج: ص:  >  >>