للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[أخذ العمولة مقابل التوسط بين المصرف والمستفيد]

[السُّؤَالُ]

ـ[بسم الله الرحمن الرحيم

لجنة تقوم بإتمام إجراءات الحصول على قروض إسكانية من المصارف الإسلامية علماً بأن أعضاءها ليسوا موظفين لدى المصرف ولا يتقاضون مرتباتهم منه إلا أنهم يقبضون عمولات من المستفيدين من القروض أفتونا يرحمكم الله.]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإذا لم يكن أعضاء هذه اللجنة موظفين لدى المصرف أو الجهة التي يعمل فيها المستفيدون من هذه القروض، فلا حرج في أخذ عمولات مقابل توسطهم بين المستفيد والمصرف وعملهم هذا سمسرة جائزة.

أما إن كانوا موظفين ويقومون بعملهم الواجب في هذه المعاملة، فلا يجوز لهم أخذ عمولات من المستفيدين، وراجع بيان ذلك في الفتوى رقم: ٦٢٠٢٠، وراجع في ضوابط السمسرة الفتوى رقم: ٤٠١٣٩.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٢٩ ربيع الثاني ١٤٢٦

<<  <  ج: ص:  >  >>