للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[السكن المستقل من حقوق الزوجة على زوجها]

[السُّؤَالُ]

ـ[أنا فتاة متزوجة منذ ٣ سنوات ... وعدني زوجي بالسكن المستقل وعشنا ٤ أشهر حتى ضاق وضعه وانتقلنا لبيت أهله حتى يعيد وضعه المالي.. وافقته بعد أن وعدني أول ما يتحسن أمره نرجع نسكن وحدنا ... بعدها بشهرين الله فتح عليه الرزق وسد ديونه وأصبح قادرا على فتح مسكن ... وهأنا أعيش إلى يومي هذا في بيت أهله ... منذ سنتين وأنا أطالبه بالرحيل وكل ما أفتح له السيرة يحدث خناق كبير بيني وبينه ويهجرني بالأيام دون أن يكلمني أو ينام في غرفتي.. حتى وصل الأمر بيننا برود وكأننا لسنا متزوجين.. نكلم بعضنا كأي اثنين في هذا البيت.. كلمت أبي أن يكلم زوجي بما نحن فيه وأني أريد سكنا.. ولم يوافق زوجي بطلب السكن وجرحني بكلامه عن أبي.. فتكلمت مع أبي زوجي بصراحة وللأسف لم يهتموا بالموضوع ... علما نفسيتي تنهار كل يوم ... وحاولت بأساليب كثيرة إقناع زوجي بأننا سنخسر بعضنا لأننا نعيش في بيت كله مشاكل وهذه المشاكل تدخل بيني وبين زوجي.. لكن لا فائدة كل ما أكلمه يبعد مني وبالأيام ولا يسأل حتى أغيب من البيت بالساعات طويلة ولا يسأل عني.. وليس لي أحد في هذه البلاد غيرهم.. جعلني أحس بالوحدة هو وأهله.. فما الحل، ماذا أفعل حتى الحب الذي كان بيننا لا أحس به؟]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فنوصيك بالصبر، فإن الصبر مفتاح الفرج، واجتهدي في التلطف مع زوجك وحسن عرض ما تريدين من مطالب، فإن الرفق ما دخل في أمر إلا زانه، ولا نزع من شيء إلا شانه، ولا شك أن ما تطالبين به هو من حقوق الزوجة على زوجها، ولذا فإننا ننصح الزوج الكريم أن يوفر لزوجته المسكن المستقل حتى تتمكن زوجته من البقاء معه في حالة من الوفاق والمودة، وحتى تتمكن الزوجة من التجمل لزوجها وحسن استقباله والقيام بحقه، فإن كثيراً من ذلك تعجز عنه الزوجة في الجو المختلط من أهل الزوج، ولمعرفة كلام أهل العلم في استحقاق الزوجة المسكن المستقل، والمراد بالمسكن المستقل، تراجع فيه الفتوى رقم: ٥١١٣٧، والفتوى رقم: ٧٤٩٥٤.

وعليك أيتها الأخت الكريمة أن تتقي الله تعالى فلا تخرجي من بيت زوجك إلا بإذنه، وكوني قوية الصلة بالله تعالى، وأكثري من الدعاء فإن الله تعالى هو مفرج الهموم وكاشف الغموم، والواجب على الزوجين أن يعاشر كل منهما الآخر بالمعروف، كما سبق بيانه في الفتوى رقم: ٨٠٧٧٧.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٠٣ جمادي الأولى ١٤٢٨

<<  <  ج: ص:  >  >>