للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[توفي عن أم، وزوجتين، وثلاثة أبنا، ء وبنت واحدة]

[السُّؤَالُ]

ـ[الرجاء حساب الميراث بناء على المعلومات التالية:

- للميت ورثة من الرجال: (ابن) العدد ٣

- للميت ورثة من النساء: (أم) - (بنت) العدد ١- (زوجة) العدد ٢

- معلومات عن ديون على الميت: ديون.

- إضافات أخرى: توفي رجل وترك مبلغ ٤٦.٩٣٢ ومن الورثة زوجتين، ثلاثة ذكور وبنتا واحدة وأم؟]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فقبل قسمة التركة يجب سداد الديون لأنها مقدمة على حق الورثة في المال، كما بينا ذلك في الفتوى رقم: ٦١٥٩. وبعد سداد الدين تقسم التركة على الورثة، فمن توفي عن أم، وزوجتين، وثلاثة أبنا، ء وبنت واحدة. ولم يترك وارثاً غيرهم. فإن لأمه السدس، لقول الله تعالى: ... وَلأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِن كَانَ لَهُ وَلَدٌ ... {النساء:١١} . ولزوجتيه الثمن -بينهما بالسوية- لقول الله تعالى: فَإِن كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُم مِّن بَعْدِ وَصِيَّةٍ تُوصُونَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ. {النساء:١٢} .

والباقي بين ابنته وأبنائه -تعصيباً- للذكر مثل حظ الأنثيين لقول الله تعالى: يُوصِيكُمُ اللهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الأُنثَيَيْنِ. {النساء:١١} .

ثم إننا ننبه السائل الكريم إلى أن أمر التركات أمر خطير جداً وشائك للغاية وبالتالي فلا يمكن الاكتفاء فيه ولا الاعتماد على مجرد فتوى أعدها مفت طبقاً لسؤال ورد عليه، بل لا بد من أن ترفع للمحاكم الشرعية كي تنظر فيها وتحقق، فقد يكون هناك وارث لا يطلع عليه إلا بعد البحث، وقد تكون هناك وصايا أو ديون أو حقوق أخرى لا علم للورثة بها، ومن المعروف أنها مقدمة على حق الورثة في المال، فلا ينبغي إذاً قسم التركة دون مراجعة المحاكم الشرعية إذا كانت موجودة، تحقيقاً لمصالح الأحياء والأموات.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

١٣ رمضان ١٤٣٠

<<  <  ج: ص:  >  >>