للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[حكم بث قنوات تليفزيونية إلى الغير يتوقف على ما يعرض فيها]

[السُّؤَالُ]

ـ[أريد فتوى بخصوص الشيرنج وهل هو حلال أم حرام، وهو باختصار أن يقوم شخص بإنشاء سيرفر به كروت لعدد من الباقات مثلا الجزيرة الرياضية والشوتايم والآي أر تي، والناس يقومون بالاشتراك في هذا السيرفر عن طريق الإنترنت، ويقوم السيرفر بإرسال الشفرات إلى المشتركين لحظة بلحظة عن طريق الإنترنت ليشاهدوا هذه القنوات مقابل مبلغ يدفع لصاحب السيرفر؟]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فحكم شراء السيرفر والمتاجرة في كروت تلك القنوات ينبني على معرفة ما يعرض في تلك القنوات، فإن كان ما يعرض في تلك القنوات يشتمل أمراً محرماً كالموسيقى والتبرج والسفور والاختلاط والأفلام ونحو ذلك، لم يجز بيع كروت تلك القنوات ولا الاشتراك في ذلك الشيرنج، لأن الاشتراك فيه حينئذ وبيع تلك القنوات هو من التعاون على الإثم والعدوان، لما يترتب عليه من نشر الرذيلة وهدم الأخلاق والفضيلة، وقد قال الله تعالى: {وَتَعَاوَنُواْ عَلَى الْبرِّ وَالتَّقْوَى وَلَا تَعَاوَنُواْ عَلَى الإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُواْ اللهَ إِنَّ اللهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ.. {المائدة:٢} ، وإن كانت تلك القنوات خالية من المحرمات فلا حرج في بيع كروتها والاشتراك في الشيرنج، وانظر لذلك الفتويين: ٨٦٢٧، ٧٨٥٦٠.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٢١ شوال ١٤٣٠

<<  <  ج: ص:  >  >>