للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[استحى أن يحرم في الطائرة عند محاذاة الميقات فماذا عليه؟]

[السُّؤَالُ]

ـ[في حال عجز شخص قادم إلى جدة بالطائرة عن الإحرام داخل الطائرة لخجله. ماذا يفعل؟ وهل يستطيع الذهاب إلى أي ميقات ثم يحرم؟ وهل إذا أحرم بعد الهبوط تجب عليه فدية؟]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فالواجب على من ركب الطائرة مريدا للنسك أن يحرم إذا حاذى الميقات الذي وقته النبي صلى الله عليه وسلم، ولا يجوز له أن يؤخر الإحرام إلى ما بعد الميقات لقول النبي صلى الله عليه وسلم: هن لهن ولمن أتى عليهن من غير أهلهن، ممّن كان يريد الحج أو العمرة. متفق عليه.

والواجب على المسلم أن لا يخجل من أحكام الشرع ومن تطبيق تعاليمه، فالله أحق أن يستحيى منه من الناس، ومن أرضى الله بسخط الناس رضي الله عنه وأرضى عنه الناس، فليجعل المسلم مرضاة ربه أهم شيء عنده وآثر شيء لديه، فإنه إن فعل ذلك أفلح في دنياه وآخرته.

وإذا لم يحرم الحاج أو المعتمر من الطائرة حتى وصل إلى جدة فالواجب عليه أن يرجع إلى الميقات الذي وجب عليه الإحرام منه فيحرم منه، فإن فعل فلا شيء عليه، وإن أحرم من جدة فعليه دم لأنه ترك واجبا من واجبات العمرة، وهو الإحرام من الميقات، وقد صح عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: من ترك شيئا من نسكه أو نسيه فعليه دم.

قال الشيخ العثيمين رحمه الله: والقاعدة: إذا تجاوز الإنسان الميقات وقد أراد الحج أو العمرة ولم يحرم منه، فإن أحرم من مكانه الذي دون الميقات لزمه الدم، وإذا رجع إلى الميقات وأحرم منه فلا شيء عليه.

وبناء على ذلك لو فرضنا أنه ركب طائرة من مطار القصيم وهو يريد العمرة، ثم نزل إلى جدة قبل أن يحرم، نقول له: إما تذهب إلى السيل الكبير وتحرم منه، وإن أحرمت من جدة فعليك دم. انتهى.

ولمزيد الفائدة راجع الفتوىرقم: ١١٣٨٠٣.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٢٧ جمادي الثانية ١٤٣٠

<<  <  ج: ص:  >  >>