للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[أقسم أنه يملك طفاية الحريق وهو لا يملكها]

[السُّؤَالُ]

ـ[أرجو منكم علماءنا الأفاضل أن تجيبوني عن سؤالي هذا بداية كنت في المرور لإجراء ترخيص السيارة ولإتمام ترخيص السيارة يتوجب أن تكون في السيارة طفاية حريق وكان من قبل لي زميل لديه طفايتان فأخذت منه واحدة على أن أدخل بها الفحص المروري وكان في نيتي الداخلية أنهم إذا سمحوا لي بها سأشتريها منه وإلا فسأشتري واحدة جديدة ولما ذهبت في اليوم التالي للمرور أقسمت للرجل أنها خاصة بي وكان في نيتي قبل القسم أنني سأشتريها فأقسمت على أنها ملكي بحكم ما سيكون فهل هذا اليمين غموس مع العلم أنني كنت متخيلا أنني استخدمت المعاريض أفيدوني؟]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإن من المعلوم بالضرورة عند كل مسلم أن الكذب حرام لا يجوز للمسلم تعمده ويكون إثمه أكبر إذا حلف عليه؛ فإن ذلك من أكبر الكبائر، فقد روى البخاري وغيره أن رسول الله صلى الله عليه وسلم: قال الكبائر الإشراك بالله واليمين الغموس وعقوق الوالدين أو قال وقتل النفس.

وما أشرت إليه من استخدام المعاريض أمر مشروع في الجملة إذا كان الغرض منه مشروعا، والظاهر أنه هنا ليس بمشروع؛ لما فيه من التحايل على المصلحة ونظام الترخيص والمرور الذي يقصد به الحفاظ على الأنفس والممتلكات.. وهذا من المقاصد الشرعية المتفق عليها.

ثم إن اليمين على نية المستحلِف إذا تعلق بها حق الغير. قال الإمام مسلم في صحيحه: باب يمين الحالف على نية المستحلف ثم قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يمينك على ما يصدقك عليه صاحبك.

وعلى ذلك فإن عليك أن تبادر بالتوبة النصوح إلى الله تعالى من هذه اليمين الكاذبة وتتقرب إلى الله تعالى بما استطعت من النوافل وأعمال الخير. وقد ذهب الشافعية إلى أن يمين الغموس تلزم منها كفارة اليمين، فلو كفرت عنها لكان أحوط.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٠٣ شوال ١٤٢٩

<<  <  ج: ص:  >  >>