للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[حكم إلزام البنك للعميل بما يترتب من تكلفة عند الرجوع عن الشراء]

[السُّؤَالُ]

ـ[سؤالي هو حول عقد المرابحة، وأعترف أني سأسألكم عما سألت فيه غيركم من أهل العلم، ولكن كان التخاطب عن طريق الهاتف فأحسست أني لم أوصل الفكرة بجلاء، وأنا والله لا أتعمد تصيد فتوى بقدر ما أشعر أنني لم أحصل على الجواب الشافي والكافي.

نويت أن أشتري سيارة عن طريق البنك، بنك إسلامي لطالما شهد له بالتحري في موضوع المرابحات، ولكنني صدمت بأن مسؤول المرابحات طلب مني مبلغ ٤٠٠ درهم عند توقيعي اتفاق على طلب الشراء (الوعد المبدئي) معللا ذلك بأنه لقاء خدمات إدارية أو أسماه نصا (رسوم إدارية) - علما أنه لم يسبق له أن طلب ذلك من عملاء آخرين قبل الأزمة العالمية- وقد ترددت وقلت له سأسال قبل أن أوقع وأدفع، ولكنني تراجعت واقتنعت بأنها لا تؤثر في المرابحة كعقد طالما أنها ليست من ثمن السيارة، ودفعت..إلا أنني دار شك في ذهني بأنه بذلك يريد أن يلزمني بالشراء وذلك بجعلي أدفع هذا المبلغ، علما بأنه ٤٠٠ درهم غير مستردة في حال شراء السيارة، وليست ضمن ثمنها، كما أنها في حال تم طلب السيارة من الوكالة عن طريق البنك لا أستردها حتى إن تراجعت عن الشراء، فهل هذه الـ ٤٠٠ درهم تعتبر جرحا في معاملة المرابحة؟

نقطة أخرى هي أنني بموجب اتفاق الشراء، ملزم بأي نفقات إن أنا تراجعت عن شراء السيارة بعد تملك البنك لها، وفي حالتي، أوضح المندوب أنني إن تراجعت عن توقيع عقد الشراء مع البنك سأدفع ما يقارب ٣٦٠٠ درهم لوكالة السيارات التي تعامل البنك معها لشراء السيارة، سألته لماذا، قال لي إنها رسوم الشحن وأتعاب الوكالة؟]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فغالب البنوك والشركات الإسلامية لها هيئات رقابة شرعية، تشرف على معاملاتها، وتنظر في ضوابطها وفق الشريعة الإسلامية والعهدة في ذلك عليها.

وإن كان تحري المسلم وبعده عن الشبهات أولى، والذي ننصح به هو الرجوع إلى هيئة الرقابة الشرعية للبنك المذكور، وعرض ما استشكلته في المعاملة عليهم والاستيضاح منهم، إذ لديهم من تصور المعاملة وتكييف ما يؤخذ عليها من رسوم وما يترتب عليها من أتعاب ما ليس عند غيرهم.

وجوابا على ما سألت عنه نقول بإيجاز: إنه لا حرج في أخذ البنك لرسوم محددة مقابل ما يقدمه من خدمات، وما ينفقه في إمضاء المعاملات من رواتب العاملين، والقرطاسية وغيرها، ولا تعتبر تلك الرسوم من الثمن، فهي مستحقة بالخدمة المقدمة سواء أتم العميل الشراء وأمضاه أو تراجع عنه.

وكذلك يجوز الإلزام بما يترتب من تكلفة عند الرجوع عن الشراء على القول بلزوم الوعد في مثل هذه الحالات؛ لأن الموعود دخل بسبب الوعد في التزام، وإذا أخذ البنك المذكور بقول المالكية في ذلك وهو لزوم الوعد ليضمن حقه، فلا شيء في ذلك.

وكذلك يجوز له رهن السلعة في ثمنها لدى البائع، وعلى كل فلا نرى فيما ذكرت حرجا، فيجوز لك أن تشتري السيارة من البنك المذكور شراء مرابحة، وليطمئن قلبك ننصحك بالرجوع إلى هيئة الرقابة الشرعية للبنك المذكور للاستيضاح منهم حول المعاملة.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٠٤ جمادي الأولى ١٤٣٠

<<  <  ج: ص:  >  >>