للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[التأخر في دفع ثمن الكفن لا يؤاخذ به الميت]

[السُّؤَالُ]

ـ[إذا مات الإنسان وغسل وكفن ودفن لكن ثمن كفنه لم يسدد إلا بعد أسبوع، ما حكم ذلك؟]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فالكفن يكون في تركة الميت ويقدم على كل الحقوق المتعلقة بالتركة كما فصلناه في الفتوى رقم: ٢١٩٩٨.

وكون أحد الورثة أو غيره اشتراه بالدين على أن يسدد من تركة الميت بعد حين وكذا لو تبرع بشرائه ولكن لم يسدد قيمته في الحال، كل ذلك لا يؤاخذ به الميت.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٢٨ رجب ١٤٢٥

<<  <  ج: ص:  >  >>