للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[الحامل لا تحيض]

[السُّؤَالُ]

ـ[زوجتى كانت حاملا بعدد أربعة توائم وفى الشهر السادس تعرضت لنزيف وتم نقلها للمستشفى وجلست حوالي شهر بالمستشفى تحت الملاحظة خوفا من تطور الحالة للأسوإ وكانت تتناول علاجا لإيقاف النزيف أو تقليله بقدر المستطاع، نظرا لضغط الأجنة على الرحم حتى وضعت ـ والحمد لله ـ وفي فترة جلوسها بالمستشفى تركت الصلاة، لأن النزيف كان ينزل ولكن ليس مستمرا، فهل هذا الدم يعتبر كدم الحيض تترك من أجله الصلاة؟ وإذا كان لايعتبر دم حيض، فماذا تفعل عن الفترة التى تركت فيها الصلاة؟.

وجزاكم الله خيرا.]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فالنزيف المشار إليه ليس حيضا، لأن الحامل لا تحيض على الراجح من أقوال الفقهاء، كما بيناه في الفتوى رقم: ٣٣٣٢٩ , وإنما هو دم استحاضة، لأنه دم يخرج في غير أيامه المعتادة فتجري عليه أحكام الاستحاضة , والمستحاضة تعتبر طاهراً، فتجب عليها الصلاة والصوم ويطؤها زوجها، إلا أنها يجب عليها الوضوء لكل صلاة، وقد كان الواجب على زوجتك أن تصلي وتسأل أهل العلم عن حالها لا أن تترك الصلاة فالصلاة شأنها عظيم في الإسلام وليس تركها أمرا هينا، والواجب عليها الآن قضاء الصلوات التي تركتها فورا قدر استطاعتها، وانظرالفتويين رقم: ٦١٣٢٠ , ورقم: ٣١١٠٧، وكلاهما في كيفية قضاء الصلوات الكثيرة، والفتوى رقم: ٢٠٦٩٩، عن الفرق بين الحيض والاستحاضة.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

١٩ شعبان ١٤٣٠

<<  <  ج: ص:  >  >>