للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[ترد المسروق لصاحبه وتسترد ثمنه من السارق]

[السُّؤَالُ]

ـ[اشتريت سنة ٢٠٠٣ خاتما ذهبيا قصته كالآتي: كنت بحاجة لأقدم هدية لأختي بمناسبة زواجها فصادفت شخصا يبيع خاتما ذهبيا وبثمن منخفض فسألته من أين مصدره فقال هو لأخته سقط منها في الحقل وهو وجده فلم يرده إليها وقرر بيعه فاشتريته منه، ولكن بعد مدة بدأ ضميري يؤنبني وقررت أنه عندما يرزقني الله بعمل سآخذ الخاتم من أختي وأبيعه وأتصدق بالمبلغ في سبيل الله وأعوض أختي خاتما آخر وقد عرضت عليها القصة فوافقت وأنا الآن الحمد لله، فهل أصوم ثلاثة أيام كفارة للنذر لأنني أشعر وكأني اشتريت شيئا مسروقا، تساؤلات كثيرة: لماذا اشتريته، لماذا لم أرده لصاحبته أو ربما ليس لأخته، ماذا أفعل لأكفر عن هذا الخطأ؟ بارك الله فيكم أفيدوني.]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فقد أخطأت عندما اشتريت شيئاً تعلم أنه مسروق، فشراء السرقة حرام لما فيه من التعاون على الإثم والعدوان، وأخذ أموال الناس بغير حق شرعي، وسبق بيان ذلك بالتفصيل والأدلة في الفتوى رقم: ٤٢٦٨٦، والفتوى رقم: ٣٨٢٤.

وعليك أن تبادر بالتوبة النصوح إلى الله تعالى، وتأخذ الخاتم من أختك وترده إلى صاحبته إن علمتها، وتطالب السارق بالثمن الذي أخذه منك، ولا يجوز لك الانتظار حتى تحصل على عمل أوغير ذلك، بل الواجب عليك المبادرة برد الحقوق إلى أهلها، وإذا لم تكن تعلم صاحبة الخاتم فعليك أن تتصدق به أو بثمنه عنها، ويبقى حقك على السارق الذي دفعت له الثمن حتى يؤديه إليك، وليس عليك صيام ثلاثة أيام ولا غيرها إلا إذا كنت نذرتها، وإنما عليك التوبة ورد المسروق إلى صاحبته.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

١٨ محرم ١٤٢٨

<<  <  ج: ص:  >  >>