للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[حكم تسديد الضرائب وأقساط التأمين من الفوائد البنكية]

[السُّؤَالُ]

ـ[الفوائد البنكية

هل يمكن تصريف فوائد بنكية لأخ في حالة مادية حرجة عليه دفع مال للدولة كعقوبة لخطأ فيه ظلم كثير علما بأن السلطة الحاكمة نفسها لا تمت للإسلام بصلة بل لقد أثقلت على الناس بالضرائب مع الإشارة أن حالته المادية يمكن أن تنفرج لكن بعد مدة

وهل يمكن عموما لهذا الشخص الذي سيدفع مال الفوائد أن يأخذ منها بعضها لدفع تأمين السيارة مثلا علما بأن التأمين في هذا البلد معروف عليه أنه تشريع للسرقة حيث إن التحايل هو سمته الأولى مع الناس أي لا تحصل على حقك كاملا إن وقع لك حادث لا قدر الله.وفي كلمة الثقة مفقودة تماما بين المؤمن والتأمين]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فالفوائد البنكية حرام لأنها ربا، ولكن لا تترك هذه الفوائد للبنك الربوي، بل تؤخذ وتصرف في مصرفها، ومصرفها هو مصالح المسلمين العامة، وعلى رأسها الفقراء والمساكين وذوو الحاجة ونحوهم.

وعليه، فإذا كان هذا الشخص فقيرا فلا مانع من دفع هذا المبلغ له ليسد به حاجته.

وأما حائز الفوائد فلا يحل له تملكها أو أن يسدد بها ضرائب أو تأمينا أو غير ذلك، إلا في حالة الفقر والحاجة أيضا، فإذا لم يكن فقيرا لم يجز له أخذ شيء منها، ذلك أن مصرف المال الخبيث الفقراء والمساكين، فإذا لم يكن فقيرا فلا حق له فيه.

وراجع الفتوى رقم: ١٨٧٢٧.

هذا، ويجب التنبيه إلى وجوب التوبة إلى الله عز وجل من إيداع الأموال في البنوك الربوية، ووجوب سحب تلك الأموال منها. وفي الحديث: لعن الله آكل الربا وموكله. رواه مسلم.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٠٧ ذو القعدة ١٤٢٥

<<  <  ج: ص:  >  >>