للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[الدفن في التابوت وحكم بيعه للكفار]

[السُّؤَالُ]

ـ[ما حكم التابوت في ديننا ـ يعني ننقل مثلا الميت من بلاد الكفر ـ للمصلحة ـ بالتابوت ليصل إلينا ثم ندفنه شرعا، أو أننا ندفنه في التابوت نفسه إذا أتي إلينا من الخارج، والسؤال الآخر تعلم بارك الله في عمرك أنه لو بقي التابوت معنا فماذا نفعل به.. هل يجوز بيعه للكفار في ديار الاسلام أو بيعه عموما ولمن هذا المال، أيكون لأصحاب التركة والورثة؟ يرجى من فضيلتك إلقاء الضوء على هذا، وشكرا.]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فقد كره أهل العلم الدفن في التابوت إلا إذا دعت الحاجة لذلك فتنتفي الكراهة، وذلك كعدم وجود اللبن أو تكون الأرض رخوة أورطبة أو يكون الميت قد تغير.

قال الباجي المالكي في المنتقى: قال ابن القاسم: ويكره الدفن في التابوت إلا أن لا يوجد الطوب.. وإنما كره في ذلك ما كان على وجه السرف.

وعلل بعض أهل العلم الكراهة لأن الدفن في التابوت من عادة الأعاجم وأهل الكتاب

وإذا لم يدفن الميت في التابوت فلا مانع شرعا من بيعه للكفار أو لغيرهم والانتفاع بثمنه، ويكون ثمنه لمالكه.

فإذا كان من مال الميت أووُهب له فإن ثمنه يكون لورثته.

وللمزيد من الفائدة والتفصيل نرجوالاطلاع على الفتويين: ٥٤٥٥٢، ٤٠٠٣.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٢٢ شعبان ١٤٢٦

<<  <  ج: ص:  >  >>