للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[حكم من طلق زوجته ثلاث مرات متفرقات]

[السُّؤَالُ]

ـ[السلام عليكم ورحمه الله وبركاته

ما هو الحكم الشرعي في من طلق زوجته ثلاث تطليقات متفرقات بسبب الغضب تارة وطلب الزوجة تطليقها تارة أخرى؟]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فننصح الزوجين كليهما بتقوى الله تعالى وأن يؤدي كل منهما لصاحبه ما أوجب الله عليه من الحقوق، وأن يتغاضى ويتسامح مع صاحبه في التقصير الذي يحصل منه.

وأن يتحمل الزوج النصيب الأكبر من ذلك لأن الله تعالى جعل بيده القوامة.

وقد أوصى الرسول صلى الله عليه وسلم بالنساء، ففي الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: استوصوا بالنساء فإن المرأة خلقت من ضلع أعوج، وإن أعوج ما في الضلع أعلاه، فإن ذهبت تقيمه كسرته، وإن تركته لم يزل أعوج، فاستوصوا بالنساء خيراً. وفي رواية: وكسرها طلاقها.

وعنه -رضي الله عنه- أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أكمل المؤمنين إيماناً أحسنهم خلقا، وخياركم خياركم لنسائهم. رواه الترمذي وابن حبان.

وعليها هي أن تطيع زوجها وتعلم أن في ذلك استقرار حياتها الزوجية والأهم من ذلك وهو رضى الله عز وجل، فعن أم سلمة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أيما امرأة ماتت وزوجها عنها راض دخلت الجنة. رواه الترمذي والحاكم وصححه.

وبالنسبة لما يخص من طلق زوجته ثلاث مرات متفرقات على نحو ما في السؤال فالجواب عنه أنها بانت منه بينونة كبرى لا تحل له بعدها إلا أن ينكحها زوج آخر نكاح رغبة ويدخل بها. هذا إذا لم يصل بالمطلق الغضب إلى حالة يفقد فيها وعيه ويغيب عنه عقله، وعلى كل حال فإنا ننصح السائلة بالتوجه إلى المحكمة الشرعية، وتشرح لها ملابسات الطلاق مباشرة، وسوف تجد عندها الحل الشرعي الشافي إن شاء الله تعالى.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٢١ جمادي الأولى ١٤٢٣

<<  <  ج: ص:  >  >>