للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[الشقة المكتوبة باسم الوارث ولم يحزها في حياة المورث]

[السُّؤَالُ]

ـ[توفى أبى عن ٣ أبناء ذكور وابنة واحدة كان أثناء اشترى شقتين واحدة باسمه والأخرى بأسم أحد الذكور وقام بدفع جميع الأقساط ولم تستعمل أي من الشقتين أثناء حياته وبعد وفاته قام الأخ الذي كتبت على اسمه إحدى الشقتين ببيعها وأخذ ثمنها مباشرة والآن يعرقل بيع الشقة الثانية متحججا بانخفاض ثمنها على الرغم من أن ثمنها بعد عام واحد يساوى ضعف ثمن الشقة المباعة أولا أرجو موافاتي بأحقيته الشرعية في كلتا الشقتين؟]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فأما عن الشقة التي كتبت باسم أحد الأبناء فإن مجرد كتابة الوالد للشقة باسم أحد أبنائه هذه الكتابة لا تصير يها الشقة ملكا للولد الذي كتبت باسمه، ولو كان الوالد أراد هبة الشقة لذلك الولد، ولا تصير الشقة ملكا للولد حتى يتسلمها في حياة أبيه ويصير بإمكانه أن يتصرف فيها تصرف المالك بالبيع والشراء ونحو ذلك، ويشترط إضافة إلى ذلك أن يكون كل واحد من الأبناء قد وهب له الأب شقة أو ما يعادلها قيمتها أو يكون هناك مسوغ للتفضيل.

فإذا كان الابن المشار إليه لم يتسلم الشقة في حياة أبيه، فكتابة الشقة باسمه تعتبر وصية له، والوصية للوارث باطلة ولا تنفذ إلا بإذن الورثة، والشقة لا تصير له، بل هي حق للورثة جميعا يقتسمونها بينهم على كتاب الله تعالى وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، وكذا الحال إذا كان الأب جائرا في الهبة ولو تم حوز الابن للشقة في حياة أبيه وراجع في هذا الفتاوى ذات الأرقام التالية:- ١٠٠٧٩٦، ١٩٣٦٥، ١٠١٢٧٣، ٢٨٣٨١، ٦٨٥٥٤.

وأما الشقة الأخرى فلا إشكال في كونها ملكا للورثة ولا يجوز لأحدهم أن يستأثر بها أو يماطل في تمكين الورثة من أخذ حقهم منها.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٠١ محرم ١٤٢٩

<<  <  ج: ص:  >  >>