للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[الشراكة ... أنواعها وحكمها]

[السُّؤَالُ]

ـ[ما هي طريقة الشرا كة في الإسلام؟]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فالشراكة مشروعة في الإسلام قال ابن قدامة في المغني: "وهي ثابتة بالكتاب والسنة والإجماع". والشركة على ضربين شركة أملاك وشركة عقود، وشركة العقود أنواع خمسة: هي شركة (العِنان والأبدان والوجوه والمضاربة والمفاوضة) ولا يصح شيء منها إلا من جائز التصرف، لأنه عقد على التصرف في المال فلم يصح من غير جائز التصرف في المال كالبيع.

ولها شروط وأركان وأحكام مبينة في كتب الفقة فلتراجع في مظانها لمزيد الفائدة، وإذا كان السائل يسأل عن حالة معينة فليوضحها لنا حتى يتسنى لنا الحكم عليها.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٢١ صفر ١٤٢٣

<<  <  ج: ص:  >  >>