للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[من شروط الإرث تحقق حياة الوارث بعد موت مورثه]

[السُّؤَالُ]

ـ[أنا عندي سؤال وأرجو منكم الإجابة ... إذا مات الابن قبل الأب والابن له زوجة حامل هل يستحق الإرث من أبيه، هو متزوج على المذهب الحنفي؟ وشكراً.]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإذا مات الابن قبل أبيه فإنه لا يرث منه لأن من شروط الإرث تحقق حياة الوارث بعد موت المورث، فلا يرث الابن من أبيه إذا مات قبله، ولكن الأب يرث هنا من الابن وكذلك زوجته فإنها ترثه، وأما الحمل فقد بينا حكمه في الفتوى رقم: ٤٦٠٣٤.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

١٧ رجب ١٤٢٦

<<  <  ج: ص:  >  >>