للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[لا يلزم طلاق في هذا القول]

[السُّؤَالُ]

ـ[سألت الزوجة زوجها عن وضع مكتب في حجرة، فقال لها لك الحرية المطلقة. كان يقصد أو يريد أن يقول لها أنه لا تفرق معه أي مكان يوضع فيه المكتب. هل يقع طلاق بذلك؟]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فالزوج المذكور لا يلزمه طلاق بما تلفظ به، إذا لم يقصد طلاقا، وإنما قصد تخيير زوجته في وضع المكتب في أي مكان من تلك الحجرة.

وينبغي الإعراض عن مثل هذه الوساوس لأن الاسترسال فيها سبب لرسوخها وتمكنها، فأفضل علاج لها هو الإعراض عنها مطلقا.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٠٣ ربيع الثاني ١٤٣٠

<<  <  ج: ص:  >  >>