للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[من طلق زوجته مرتين وأراد إرجاعها]

[السُّؤَالُ]

ـ[طلقت زوجتي بلحظة غضب طلقتين لكونها تتهمني بالخيانه المستمرة حيث وجدتها بدأت تدخن ويتغير سلوكها فنشبت بيننا معركة كلامية حادة فتلفظت بكلمة الطلاق مرتين لكن نيتي كانت تهديدها بأن ما تفعله يمكن أن يؤدي بنا إلى الطلاق، فماذا أفعل كي أردها مرة أخرى هل هناك ما يقال أم يجب الذهاب لشيخ؟]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فمن طلق زوجته طلقة واحدة أو طلقتين فإن له أن يراجعها في العدة، فإذا كانت الطلقتان المذكورتان لم يسبقهما طلاق من قبل، فلك مراجعة زوجتك في العدة، وتحصل الرجعة بقولك لزوجتك: راجعتك، ولا تحتاج للذهاب إلى شيخ ونحو ذلك.

وعليك أن تحذر من التلفظ بالطلاق مستقبلاً لأنها ستكون الثالثة التي تحرمها عليك حتى تنكح زوجاً غيرك، وكونك لم تنو الطلاق ليس شرطاً لوقوعه، فإن الطلاق لا يحتاج إلى نية إذا كان باللفظ الصريح المنجز، مثل قولك: أنت طالق أو مطلقة ونحو ذلك، لكن لك مراجعة شيخ أو الكتابة إلينا لنعلم الصيغة التي تلفظت بها وهل هي الصريحة منجزة أم غيرها.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٢٢ ذو القعدة ١٤٢٨

<<  <  ج: ص:  >  >>