للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[الرجعة تحصل بالقول]

[السُّؤَالُ]

ـ[طلقني زوجي طلقة واحدة وأنا حامل ولم يأت ببينة للرجوع قبل الوضع ولكنه راجعني بالمحكمة شفهيا ووافقت على الرجوع، ولكن وضعت ولم يراجعني وسئلت بعد الوضع فرفضت الرجوع، ولدي منة ٣أطفال، فما الحكم في ذلك؟.]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإذا كان زوجك قد راجعك ولو شفهيا كقوله راجعت زوجتي مثلا فالرجعة صحيحة، قال ابن قدامة في المغني: وظاهر كلام الخرقي, أن الرجعة لا تحصل إلا بالقول، لقوله: المراجعة أن يقول، وهذا مذهب الشافعي، لأنها استباحة بضع مقصود، أمر بالإشهاد فيه، فلم تحصل من القادر بغير قول، كالنكاح. انتهي.

وقال الخرشي فى شرحه لمختصر خليل المالكي: والمعنى أن الرجعة تكون مع النية المقارنة للقول المحتمل نحو أمسكتها ورجعتها، لأنه يحتمل رجعت عن محبتها وأمسكتها تعذيبا لها، فقوله: بقول مع نية أي بقول محتمل كما مثل له، وأما القول الصريح فلا يحتاج إلى نية كارتجعت وراجعتها ورددتها لنكاحي، ابن عرفة: الأظهر عدم افتقار الصريح لنية. انتهي.

وإذا تمت الرجعة فلا يلزم إعادتها بعد وضع الحمل، ولا الإشهاد عليها إنما هو مستحب على القول الراجح، كما تقدم فى الفتوى رقم: ١١٠٨٠١.

وعليه؛ فقد رجعت لعصمة زوجك بمجرد تلفظه بما يدل على الرجعة، وبالتالي فلا يجوز لك الخروج عن طاعة زوجك أو الامتناع عن الرجوع لبيته وإصرارك على الامتناع ترتب عليه أحكام النشوز، وراجعي فى ذلك الفتويين رقم: ١٢٢٣١٩، ورقم: ٢٨١٤١.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

١٨ شعبان ١٤٣٠

<<  <  ج: ص:  >  >>