للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[حكم خروج المرأة بالبنطال فوقه قميص]

[السُّؤَالُ]

ـ[ما حكم الشرع في لبس قميص يتجاوز الركبة بقليل أو على مستواها لكن هذا القميص واسع ومعه السروال أيضا واسع للفتاة المحجبة؟]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فلا يشترط للمرأة نوع معين من اللباس، ولكن يشترط للباسها شروط معينة، فأي لباس توفرت فيه هذه الشروط جاز لها لبسه.

والغالب في السروال أو البنطال أن يختل فيه شيء هذه الشروط، وعليه فلا يجوز للمرأة لبسه للخروج به بحيث يراها الأجانب ما لم يكن فوقه ثوب سابغ يستره.

ولمزيد من الفائدة يرجى مراجعة الفتاوى ذات الأرقام التالية: ٣٨٨٤، ١١٢٢٣.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٢١ جمادي الأولى ١٤٢٩

<<  <  ج: ص:  >  >>