للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[رد المرتب الزائد بالخطأ إلى الشركة]

[السُّؤَالُ]

ـ[لقد بدأت عملي مع شركة أجنبية في مجال النفط منذ بضعة شهور وأول راتب شهري تقاضيته منهم تبين لي أن المبلغ الذي أعطوني إياه زائد، فقد أخطأ المحاسب فبدلا من أن يحسب مرتبي على أساس أنني اشتغلت ٩ أيام في الشهر و٢١ يوم راحة فقد قام بالعكس وحسب علي أنني اشتغلت ٢١ يوم و ٩ أيام راحة، فكانت الزيادة حوالي ٧٠٠ دينار.. ولقد ذهبت للمحاسب وأعلمته بالأمر ولكنه قال لي لا بأس في ذلك خذ المبلغ فالشركة أرادت ذلك ولا يمكنني أخذ المبلغ منك، (وقد كان المحاسب من نفس بلدي) فأخذت المبلغ، فهل آثم على ذلك, أم هو من حقي وإلا فماذا أفعل بالمبلغ؟]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فبحسب ما نعلمه من واقع الشركات أن المحاسب ليس هو الشخص الذي يحق له أن يعفيك من رد هذا المبلغ إلى الشركة، ولعله أراد أن يستر خطأه فقال لك هذا الكلام، وكان واجب الأمانة أن يأخذ منك المبلغ ويرده إلى خزينة الشركة، وعليه فالواجب عليك رد هذا المبلغ إلى الشركة، لحديث: على اليد ما أخذت حتى تؤديه. رواه الترمذي.

أي يجب على الإنسان رد ما أخذه من مال أو غيره إلى مالكه، فإن عفى عنك في هذا المال شخص مخول بالعفو فلك حينئذ تملك هذا المال وإلا وجب رده.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

١٣ جمادي الأولى ١٤٢٦

<<  <  ج: ص:  >  >>