للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[الدخول بالزوجة قبل الزفاف]

[السُّؤَالُ]

ـ[أنا أختكم في الله قد عقدت قراني قبل سبعة أشهر، ولكننا ولأسباب مادية لا نستطيع الزواج الآن، فما حكم أن يدخل بي زوجي دون الإشهار وهو ما يسمى بالزفاف؟]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإذا استوفى هذا النكاح جميع شروط صحته ومن أهمها الولي والشهود فقد أصبحت زوجة لهذا الرجل يحل له منك ما يحل للزوج من زوجته، ولا يتوقف ذلك على إعلان النكاح وإشهاره، وعليه فيجوز لزوجك الدخول بك ولو لم يتم الزفاف.

لكن إن كانت العادة عندكم أن يتم الدخول بعد الزفاف فينبغي مراعاة ذلك، ولا نعني بهذا تأخير الدخول، وإنما نعني الاجتهاد في تيسير أمر النكاح وإتمامه بما يمكن من المؤونة، فإن يسر مؤونته من أسباب بركته، وانظري الفتوى رقم: ٢٩٤٠، والفتوى رقم: ٤٤٢٣٥.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

١٦ ذو القعدة ١٤٢٨

<<  <  ج: ص:  >  >>