للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[لا يحل للمسلمة نكاح الكافر]

[السُّؤَالُ]

ـ[فتاة أحبت شابا من دين آخر وفي بداية الأمر بعلم أهلها وعندما اعتمد الشاب وتقدم لخطبتها رفض الأهل وبقيت علاقتهما مستمرة دون علم الأهل حتى حصل بينهما ما يحصل بين الرجل وامرأته وأهلها بعد أن عرفوها على هذا الشاب اعترضوا عليها بشدة وهددوها بالقتل إذا هي تزوجت هذا الشاب أو التقت معه، تريد حلا لمشكلتها وهي ملت من الحرام وتريد تثبيت زواجهما بشكل نظامي لتصبح علاقتهما شرعية والأهل غير موافقين وبينها وبين الشاب أشياء كبيرة وهو يريد أن يستر عليها بالحل المناسب فما الحل؟.

وشكرا.]ـ

[الفَتْوَى]

خلاصة الفتوى:

يجب عليها قطع علاقتها به أولا والتوبة إلى الله تعالى مما وقعت فيه معه من معاص وآثام، وإن كان غير مسلم فلا يحل لها نكاحه أصلا، وإما إن كان مسلما لكنه غير ملتزم فعليها أن ترضى برأي أهلها وتبحث عن غيره من ذوي الخلق والدين.

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فالواجب على هذه الفتاة إن كانت مسلمة قطع علاقتها بذلك الشاب، والتوبة إلى الله تعالى مما حصل منها من خطأ معه أو مع غيره.

وما دام أهلها لا يقبلون به ولا يرتضونه فينبغي أن تُعرِض عنه وتبحث عن غيره من ذوي الخلق والدين، هذا إن كان مسلما، وأما إن كان غير مسلم فلا يجوز لها أن تتزوج به أصلا ولو قبل أهلها؛ إذ لا يحل للمسلمة نكاح الكافر، وانظري الفتاوى ذات الأرقام التالية: ١١٠٦، ٣١٧٠٣، ٤٣٠٠٣، ٢٩٦، ١٩٩، فإن كان الرجل مسلما وتاب إلى الله عز وجل وأراد أن يتزوجها فلا يحق لأهلها رفضه ما دامت هي تريده، ولها في هذه الحالة أن ترفع أمرها إلى المحكمة لتنظر في قضيتها. وللمزيد انظري الفتوى رقم: ٧٧٥٩.

وإن كان الأولى والذي ننصح به عدم معارضتها لرأي أهلها والبحث بالطرق المشروعة عن غير ذلك الفتى من أهل الدين وممن يرضى به أهلها.

والله تعالى أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٠٢ ذو الحجة ١٤٢٨

<<  <  ج: ص:  >  >>