للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[حكم من صام مع غير بلده]

[السُّؤَالُ]

ـ[نرى كل عام اختلافا حول بداية شهر رمضان، ونرى أيضاً بعض الناس يخالفون بلادهم في تلك البداية ويتبعون السعودية في الصيام أو عدمه. ما حكم الدين في ذلك؟ وهل هم على صواب؟]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فالراجح من أقوال أهل العلم اعتبار اختلاف المطالع في رؤية الهلال، فرؤية الهلال في بلد لا تلزم أهل بلد آخر يختلف مطلعه عنه؛ كما بيناه في الفتوى رقم: ٦٦٣٦.

وعليه.. فإذا كان مطلع بلد هذا الشخص يختلف عن مطلع البلد الآخر فلا يصوم مع أهل ذلك البلد، ولو قدر أنه صام معهم فإنه يواصل الصوم مع أهل بلده ولو صام واحدا وثلاثين يوما، إلا إذا كان هذا الشخص آخذا بالقول القائل بعدم اعتبار اختلاف المطالع فلا مانع من أن يصوم مع غير بلده ويفطر معهم، ولكن يخفي ذلك إذا كان يترتب على إظهاره شقاق وفتنة في البلد، وقد شاهدنا ذلك في بعض المناطق.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

١٦ رمضان ١٤٢٧

<<  <  ج: ص:  >  >>