للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[من شروط جواز الاستخارة]

[السُّؤَالُ]

ـ[عمي ينوي أن يسافر في رحلة إلى مصر وشرم الشيخ. نصحناه أن شرم الشيخ مكان غير صالح فقال إنه استخار وإنه مرتاح للسفر. فهل تجوز الاستخارة في معصية؟ وهل يجوز السفر من أجل المتعة إلى شرم الشيخ؟ وهل هو وزوجته آثمان لسفرهما؟]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فالمعروف عن شرم الشيخ أنه مكان مملوء بالسائحين والسائحات من مختلف الأجناس والبلدان والأديان، وفيه الحرية التامة للفسق والمجون وشرب الخمور وغير ذلك من المنكرات، فالذاهب إليه لا يسلم من الوقوع فيما يغضب الله عز وجل، وأقل ما في ذلك النظر المحرم ومعاينة كثير المنكرات وتعددها فهو مأوى الفسقة والمنحلين. ولذا لا نرى أن يذهب إليه مسلم حذرا من المعاصي وأهلها وبعدا عن مواطن الريبة والتهمة.

وليعلم أن من شروط جواز الاستخارة أن تكون في المندوب والمباح، ففي الموسوعة الفقهية: (اتفقت المذاهب الأربعة على أن الاستخارة تكون في الأمور التي لا يدري العبد وجه الصواب فيها، أما ما هو معروف خيره أو شره كالعبادات وصنائع المعروف والمعاصي والمنكرات، فلا حاجة إلى الاستخارة فيها، إلا إذا أراد بيان خصوص الوقت كالحج -مثلا- في هذه السنة لاحتمال عدو أو فتنة، والرفقة فيه، أيرافق فلانا أم لا؟ وعلى هذا، فالاستخارة لا محل لها في الواجب والحرام والمكروه، وإنما تكون في المندوبات والمباحات، والاستخارة في المندوب لا تكون في أصله لأنه مطلوب، وإنما تكون عند التعارض، أي إذا تعارض عنده أمران أيهما يبدأ به أو يقتصر عليه؟ أما المباح فيستخار في أصله.) اهـ.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٠٦ صفر ١٤٢٥

<<  <  ج: ص:  >  >>