للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[المضاربة على مبلغ معلوم ومصرف عائد شهادة الاستثمار]

[السُّؤَالُ]

ـ[أعطيت لحمايا ٢٥ ألف يشغلهم لي في صميم عمله في الطباعة ويعطيني عنهم ٦٠٠ ج كل شهر وهو رجل متدين والمفروض أنه يعلم أن بذلك يعتبر ربا، فهل لو كانت ٦٠٠ج تخرج من ربح في شراء ورق ومكسبها ثابت فماذا أفعل وكانت عندي شهادة استثمار بـ ١٠٠٠ فلما رددتها للبنك أخذت ٣٢٥٠ فما مصير ٢٢٥٠ج من الربا، وكنت في حاجة ماسة للمال فصرفتهم لدرجة أني استلفت مالا من أشخاص فدلوني عن الربا في ذلك؟]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فجواب السؤال إنه لا يجوز في المضاربة والشركة أن يكون ربح أحد الطرفين مبلغاً معلوماً كما هو المثال المعروض في السؤال، وبالتالي فالمعاملة فاسدة، ويجب فسخها، والأرباح الناتجة عن رأس مال السائل كلها له وللمضارب فيه أجرة مثله فقط، وراجع للمزيد من الفائدة الفتوى رقم: ٧٥٩٢١.

وأما عن حكم شهادة الاستثمار فهي نوع من أنواع الربا، وليس لصاحبها سوى رأس ماله، وما زاد عليه من فوائد يجب التخلص منها بصرفها في منافع المسلمين العامة، ولا يجوز لصاحب شهادة الاستثمار أن ينفقها في مصلحة نفسه إلا بشرط الفقر والحاجة، فإن كنت أنفقت ذلك المال في حال فقرك وحاجتك فلا حرج عليك، وإلا لزمك أن تخرج قدر تلك الفوائد في وجوه الخير والبر مع التوبة إلى الله عز وجل على كل حال والعزم على عدم العود لمثل هذا الذنب.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٢٩ ربيع الثاني ١٤٢٩

<<  <  ج: ص:  >  >>