للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[حكم أخذ السمسرة دون علم البائع أو المشتري]

[السُّؤَالُ]

ـ[ما حكم أخذ السمسرة من البائع أو المشتري وما حكم أخذها بدون علمهما وما هي نسبتها إن كانت جائزة

أفتوني جزاكم الله عني خير الجزاء]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فالسمسرة جائزة، ويجوز للسمسار أن يأخذ حقه من طرف واحد أو من طرفين على حسب ما يقع من اتفاق، وراجع الفتوى رقم: ١٢٥٤٦، والفتوى رقم: ٢٣٥٧٥.

ويشترط أن يعلم بها من تأخذ منه فقط وإلا كانت أكلاً لماله بالباطل وهو من الكبائر، قال الله تعالى: {وَلَا تَأْكُلُواْ أَمْوَالَكُم بَيْنَكُم بِالْبَاطِلِ وَتُدْلُواْ بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ لِتَأْكُلُواْ فَرِيقًا مِّنْ أَمْوَالِ النَّاسِ بِالإِثْمِ وَأَنتُمْ تَعْلَمُونَ} [البقرة:١٨٨] .

وإنما قلنا إنه يشترط علم من تؤخذ منه، لأن السمسرة حقيقتها جعالة على القيام بعمل، وهذا يستلزم إيجاباً وقبولاً من المجاعِل والمجاعَل له، وهو غير موجود فيما لو أخذت منه دون علمه.

أما أخذ السمسار عمولة من البائع دون علم المشتري والعكس فلا حرج فيه، ويكون مقدار الأجرة حسب الاتفاق بينهما.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٢٩ محرم ١٤٢٥

<<  <  ج: ص:  >  >>