للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[ليست من الهبة الصحيحة في شيء]

[السُّؤَالُ]

ـ[لقد قام جدي بإيداع مبلغ من المال أمانة عند والدي وقد توفي والدي وتبقى المال معنا وقام جدي برفع العديد من القضايا علينا يطلب حقه في الميراث، مع العلم بأن والدي قد كتب كل شيء لنا قبل وفاته وقد استطاعوا الحصول على مبلغ من المال من قطعه أرض نمتلكها (بدون وجه حق) ، وهذا المال أكثر من مبلغ الأمانة، فهل هكذا تكون الأمانه قد وصلتهم حتى أطمئن على أبي؟]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فننبه بداية إلى أن كتابة والدك أملاكه باسمكم إذا قصد بذلك حرمان بعض الورثة من نصيبهم من الميراث، أو لم تتوفر فيها شروط نفاذ الهبة فإنها لا تعتبر هبة صحيحة شرعاً، كما سبق بيان ذلك في الفتوى رقم: ٣٦١٣٣، والفتوى رقم: ٥٨٦٨٦، والفتوى رقم: ٦٦٥٦٤.

وتعتبر هذه الأملاك داخلة في الميراث ويجب أن تقسم حسب القسمة الشرعية، ويعطى جدك حقه منها، ولا يجوز لكم أن تمنعوا هذا المبلغ الذي أودعه جدكم أمانة عند والدكم، فإن ذلك خيانة للأمانة وقطيعة للرحم، اللهم إلا إذا أخذ شيئاً من مالكم بغير حق فلكم أن تأخذوا من هذا المال بقدر حقكم وتعطوه الباقي، وهذا ما يعرف عند أهل العلم بمسألة الظفر، وقد تقدم الكلام فيها في الفتوى رقم: ٢٨٨٧١.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٢٥ ذو القعدة ١٤٢٨

<<  <  ج: ص:  >  >>