للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[الصدقة على شارب الخمر]

[السُّؤَالُ]

ـ[هل المسلم مطالب بأن يتحرى في الشخص الذي يتصدق عليه وإلى أي حد، وهل إذا تصدق عن جهالة على فاسق يشرب الخمر هل له أن يأمل في الثواب؟ وشكراً.]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإن الصدقة تنقسم إلى قسمين صدقة واجبة وهي الزكاة وصدقة غير واجبة وهي صدقة التطوع، فأما الأولى فلا بد من دفعها إلى مستحقيها وهم المذكورون في الفتوى رقم: ٤١٥٢٠.

وعليه فلا بد من التحري ومعرفة أن من تعطى له يستحقها، ولبيان حد الفقير والمسكين طالع الفتوى رقم: ٦٠٥٥٩، ولو تصدق الصدقة الواجبة على مسلم فاسق فسقاً لا يخرجه عن الملة جاز وتجزئ بشرط أن يكون مستحقاً لها، وبشرط ألا يستعين بها على فسقه، مع أن صرفها لغيره أفضل، كما سبق أن ذكرنا ذلك في فتوانا رقم: ١٤٨٥.

وأما صدقة التطوع فلا شك أن أولى من تعطى لهم الفقراء والمساكين الأقرب فالأقرب، ولكن لو أعطيت لأي أحد ولو غير مسلم فإن ذلك جائز، كما أوضحنا في الفتوى رقم: ٥٢٥.

وخلاصة القول أن الصدقة على شارب الخمر جائزة ولو كانت عن قصد ما لم يعلم أنه يستعين بها على شراء الخمر، وإلا كان التصدق عليه من التعاون على الإثم والعدوان، وأولى إن كانت من غير قصد والثواب حاصل بنية التصدق إن شاء الله وقعت موقعها أو لم تقع موقعها.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٠٢ جمادي الأولى ١٤٢٦

<<  <  ج: ص:  >  >>