للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[لا تناقض بين حديث قبيصة وإعطاء مجهول الحال من الصدقة]

[السُّؤَالُ]

ـ[كيف أوفق فيما ذكرتم لي في الفتوى رقم ٤٥٠٥٥ وبين نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن إعطاء السائل إلا في ثلاث حالات كما في حديث مخارق الهلالي رضي الله عنه يعيني هل هاتان مسالتان مختلفتان أم أن أي صدقة أخرجها سواء كانت واجبة أو تطوعا ترتبط بحديث مخارق الهلالي وشكرا]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فلا تناقض بين ما أفتينا به في الفتوى رقم: ٤٥٠٥٥ وبين حديث قبيصة بن مخارق الهلالي، فالذي أفتينا به هو أن الشخص إذا جُهِل حاله وادعى الفقر والمسكنة، فإنه يعطى من الصدقة.

وأما الحديث المذكور، ففيه يقول الرسول صلى الله عليه وسلم: إن المسألة لا تحل إلا لثلاثة، ولم ينه عن الإعطاء لغيرهم إذا جهل حاله، ونص الحديث كما في صحيح مسلم عن قبيصة بن مخارق الهلالي قال: تحملت حمالة فأتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم أسأله فيها، فقال: أقم حتى تأتينا الصدقة فنأمر لك بها، قال: ثم قال: ياقبيصة: إن المسألة لا تحل إلا لأحد ثلاثة: رجل تحمل حمالة فحلت له المسألة حتى يصيبها ثم يمسك، ورجل أصابته جائحة اجتاحت ماله فحلت له المسألة حتى يصيب قواما من عيش، أو قال سدادا من عيش، ورجل أصابته فاقة حتى يقول ثلاثة من ذوي الحجا من قومه: لقد أصابت فلان فاقة، فحلت له المسألة حتى يصيب قواما من عيش، أو قال: سدادا من عيش، فما سواهن من المسألة يا قبيصة سحتا يأكلها صاحبها سحت ا. وأخرجه أحمد وأصحاب السنن غير الترمذي.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٢٣ محرم ١٤٢٥

<<  <  ج: ص:  >  >>