للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[التكني بالأبناء الذكور والإناث]

[السُّؤَالُ]

ـ[سؤالى عن اسم الكناية ــ مثلا أبو محمد أو أبو محمود

إذا كان أكبر الأطفال بنتا، فهل يكون اسم الكنايه باسمها أم باسم الولد وإن كان أصغر منها؟

وإن كان باسم الولد، أليس في ذلك تفضيل للذكر على الأنثى؟

جزاكم الله خيرا.]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فلا مانع أن يكنى الرجل أو المرأة بأحد أبنائها من الذكور أو الإناث، سواء كان الأكبر أو الأصغر أو يكنى بغير أبنائه.

فقد اكتنى بعض أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم بأبنائهم وبناتهم، وممن اكتنوا ببناتهم تميم بن أوس الداري الذي كان يكنى أبا رقية، ومنهم أسعد بن زرارة الذي كان يكنى أبا أمامة، وصدي بن عجلان الباهلي وغيرهم. واكتنى أبو بكر الصديق رضي الله عنه بغير ابنه، وكذلك عائشة رضي الله عنها. وعلى هذا فالأمر واسع.

وانظر لأدلة ما ذكرنا الفتوى رقم: ٦٥١٩٢.

والتكني بأحد الأبناء لا يعني تفضيله على غيره سواء كان الأكبر أو الأصغر، وإن كان العرف قد جرى عند بعض الناس أن يكنى بالأكبر، فهذا ليس من التفضيل المنهي عنه شرعا.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٢٤ شوال ١٤٢٧

<<  <  ج: ص:  >  >>