للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[أخذ الولي من المال المودع لمصلحة اليتيم]

[السُّؤَالُ]

ـ[أنا من فلسطين وسؤالي كالتالي قام والدي رحمه الله بوضع وديعة من النقود في البنك لمنفعة ابني البالغ من العمر ٥ سنوات وقام بوضع عدة ودائع أخرى لباقي أحفاده وكان اسم الحساب باسمه لمنفعة القصَر وقام بذلك لأنه في هذه الطريقة يستطيع التصرف بالمال عندما يريد في حياته وأنه في حال وفاته فإن هذه الأموال ستصبح للقصَر وعندما فتح الحسابات قام بسؤال البنك أنه في حال وفاته هل نستطيع نحن آباء القصَر التصرف في المبلغ لمنفعة القصَر فأجابوا بنعم، وبعد وفاة والدي رحمه الله توجهت إلى البنك وأخبروني بأن هذه الأموال ستبقى لديهم إلى حين بلوغ القصَر سن الرشد، وسؤالي هنا كيف ستكون منفعة الصغير غير المميز إذا بقيت المبالغ في البنك لحين بلوغه سن الرشد، وهنا ألا تطبق أحكام الهبة أم ما الذي يطبق؟]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فالبنك يعد بمنزلة الأمين المودع، ويجوز لولي الصغار وهو الأب هنا الأخذ من هذا المال للنفقة على الصغار أو لاستثماره لأنه هو الولي الناظر لولده.

ولما كان البنك لا يسلمه له فإن له رفع الأمر إلى القاضي ليحكم له بحفظه أو أخذ ما يحتاجه.

أما السؤال هل هو هبة أو وصية؟ فجوابه أنه وصية -فيما يبدو- ولأنه صرح أن الجد فعل ما فعله ليبقى متمكنا من التصرف فيه في حياته وبعد موته يصير للقصر.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٠٢ رجب ١٤٢٩

<<  <  ج: ص:  >  >>