للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[الصوم للمسافرإذا شق عليه]

[السُّؤَالُ]

ـ[سأسافر براً لأداء فريضة الحج، هل يجوز صوم العشرة الأوائل من ذي الحجة بالطريق؟]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فيجوز الصوم للمسافر إذا لم تكن فيه مشقة، أما إذا كانت في الصوم مشقة فليس من البر الصيام في السفر، فيكره الصيام إذا كان فيه إجهاد للمسافر ومشقة، ولمزيد من الفائدة تراجع الفتاوى ذات الأرقام التالية: ٧١٧٦، ٤٠٢٤٠، ٣٨١٠.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٢١ ذو القعدة ١٤٢٤

<<  <  ج: ص:  >  >>