للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[زوجها مسرف على نفسه في المعاصي فماذا تفعل]

[السُّؤَالُ]

ـ[زوج عمره ٣٨ عاما, ملتح صلاته في المسجد (بس لا تنغرو بالمظاهر) له ٣ أطفال (٦.٤.١) سنوات متزوج منذ٧سنوات, يضرب زوجته ويهددها بالطلاق ويهينها ولا يكفيها نفقة بخيل على أولاده وهو موظف, والأدهى من ذلك أنه تعرف على فتاتين بحدود ١٨ سنة للعشق ((علما أن زوجته جميلة تلبي جميع رغباته)) يغازلهما ويبعث لهما رسائل عشق وغرام وحب وهيام معظمها ليلا على جوالهما, وكلفة فاتورة جواله تصل شهريا ل٢٥٠٠ ل. س أو أكثر, ويضيع أمواله على الملذات الشخصية بدلا من إنفاقها على أولاده، هل تعتبر هذه الحالة خيانة زوجية؟ وهل تعتبر الرسائل المتبادلة التي حصلنا عليها إثباتات على ذلك؟ ما الإجراءات الواجب فعلها؟

وما الحكم في هذه الحالة الرجاء التوضيح؟]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فما ذكرتيه أيتها السائلة يعتبر سوء خلق من زوجك، أغراه الشيطان إلى ذلك، فينبغي أن يعالج هذا الانحراف الذي انحدر إليه، وذلك باتخاذ الوسائل والأسباب التي تمنعه من هذه التصرفات.

وأنصح لك بما يلي:

أولاًً: عليك أن تستعيني بالله، بكثرة الدعاء في صلاتك خاصةًً وقت السحر بأن يهديه الله، ويصرفه عن هذه المعاصي.

ثانياًً: تحدثي مع زوجك بالنصيحة، وأظهري له شفقتك عليه، وحبك له، وإخلاصك معه ومع أولاده.

ثالثاًً: تكلمي مع من يكبره من أهله وأقاربه ممن يؤثرون عليه لينصحوه حتى يرجع عما هو فيه.

رابعاًً: حاولي أن ترسلي لهاتين الفتاتين من يصرفهما عنه حفاظاًً عليهما وحتى لا يتحملان الإثم في مشاركته في المعصية وفي إفساد بيته الذي يوشك على الانهيار بسببهما، فيحتاجان إلى من يكلمهما ويعظهما ويخوفهما بالله تعالى.

علماًً بأن ما ذكرتيه من كونه لا يصرف على بيته وأولاده يبيح لك أن تأخذي ما يكفيك وولدك بالمعروف دون علمه لأن النفقة واجبة عليه، شريطة ألا تتجاوزي بالنفقة حدود العرف الذي ينبغي أن يكون لك ولأولادك فقد أباح النبي صلى الله عليه وسلم ذلك لهند بنت عتبة كما في حديث الصحيحين.

وأما سؤالك: هل هذه خيانة زوجية؟ وهل الرسائل إثباتات على ذلك؟ فإن كان قصدك بالخيانة الزوجية وقوعه في الزنا، فلا تعد هذه الرسائل إثباتات على ذلك، وإن كان مقصودك بالخيانة الزوجية: الانحراف، فلا شك أن هذا انحراف، لكن لا يتهم بالزنا إلا إذا ثبت ذلك عليه، وهذا الانحراف يستوجب تعزيره لو كانت هناك حدود شرعية تقام بين الناس، وأما عن موقفك فلك أن تصبري على تقويمه وعلاجه بما ذكرته لك، فإن لم يستجب فلك الصبر حتى يهديه الله، ولك أن تطلبي منه الطلاق ولا إثم عليك في ذلك، وراجعي الفتاوى التالية أرقامها: ٣٤٤٦٠، ٧٤٩٩٢، ٣٧٥١٨.

والله أعلم

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٢٤ رجب ١٤٢٩

<<  <  ج: ص:  >  >>