للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[إبرار المقسم مأمور به شرعا]

[السُّؤَالُ]

ـ[ما حكم قول بذمتك، وهل هي ملزمة للكفارة في حالة الكذب، وإذا قال لي شخص والله العظيم أن تقول لي الصدق، لكن أنا كذبت عليه، وهو لا يعلم فما الحكم؟]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فلعل السائل الكريم يسأل عن حكم قول القائل: بذمتك وهل ينعقد بها يمين تلزم منه الكفارة؟ وإذا كان هذا هو قصده فإن الجواب عليه هو: أن هذه العبارة لا تنعقد بها يمين لأن اليمين التي تلزم منها الكفارة عند الحنث هي ما كان باسم من أسماء الله تعالى أو صفة من صفاته، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: من كان حالفاً فليحلف بالله أو ليصمت. متفق عليه. وانظر الفتوى رقم: ٦٢٣٣٧.

وبخصوص السؤال الثاني فإن هذا الفعل لا يجوز، فالكذب حرام ولا يرخص فيه إلا في حالة ما إذا تعين وسيلة إلى دفع ضرر، كما سبق بيانه في الفتوى رقم: ٣٩١٥٢.

وعلى المسلم أن يصدق في أقواله وأفعاله، ويتأكد الأمر إذا طلب منه ذلك أو حلف عليه أخوه أن يصدقه، وقد أمر النبي صلى الله عليه وسلم بإبرار المقسم في الأمور العادية فما بالك إذا كان ذلك في طلب الصدق، كما أن عليه أن يحذر من الكذب المذموم شرعاً وطبعاً، فقد ذم الله عز وجل الكذب في محكم كتابه وعلى لسان رسوله صلى الله عليه وسلم، وبين أنه يؤدي إلى اللعن والطرد من رحمة الله، وأنه سبب في دخول النار، وقد بينا ذلك بالتفصيل في الفتوى رقم: ٢٦٣٩١.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٠٦ ربيع الثاني ١٤٢٨

<<  <  ج: ص:  >  >>