للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[حكم الاقتراض من الأموال الخاصة بالوقف]

[السُّؤَالُ]

ـ[نقوم بعملية بناء مسجد، وكلفني أهل الدوار كأمين للمال أسهر على دخل الإحسان والصرف كذلك. إلا أنني في المنزل أخلط مالي مع مال المسجد، بل وإنني آخذ من مال المسجد لقضاء أغراض شخصية كدين وعندما أتقاضى راتبي أرجع المال. وأشير إلى أنني عند تقديم التقارير المالية والأدبية الخاصة بالمسجد أقدم ذلك بصدق وأمانة، بعد أن أكون قد عزلت مالي عن مال المسجد وأجريت وضبطت العمليات الخاصة بالدخل والصرف بنزاهة تامة. فهل تجوز هذه التصرفات؟ وكيف أكفر عن ذنوبي؟ وهل هذا يفرغ عملي من أجر الله تعالى؟]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فالذي اتضح من السؤال هو أنك وكيل عن أصحاب ذلك الوقف في بناء المسجد، وإن كان الحال كذلك فأنت مؤتمن على ما تحت يدك من مال ذلك الوقف كي تصرفه في بناء المسجد، ولايجوز لك أن تقترض منه أو تأخذ منه لنفسك.

قال ابن رجب في القاعدة الحادية والسبعين: من أوصى إليه بتفرقة مال على المساكين، أو دفع إليه رجل في حياته مالاً ليفرقه صدقة، لم يجز له أن يأكل منه شيئاً بحق قيامه لأنه منفذ وليس بعامل منهم. انتهى.

وجاء في مختصر خليل أن من مسقطات الشهادة تسلف حجارة المسجد قال سحنون: ولو رد عوضها.

وفي حاشية الخرشي: وأما إذا اقترض الناظر ما يحصل من غلته فحكمه حكم اقتراض الوديعة.

والوديعة لايجوز اقتراضها أوالتصرف فيها بغير إذن صاحبها لمنافاة ذلك لحفظها المأمور به.

وبناء عليه، فالواجب عليك هو التوبة إلى الله تعالى مما كنت قد فعلته من ذلك وإعادته إن كان بقي عليك منه شيء، ونرجو ألا يذهب ذلك أجر إحسانك وسعيك في الخير. وللفائدة انظر الفتويين رقم: ٢٦٧٥٥، ٣٢٥٢٧.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٠٨ جمادي الثانية ١٤٣٠

<<  <  ج: ص:  >  >>