للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[هل يجوز إعادة الأذان إذا لم يسمع لسبب ما]

[السُّؤَالُ]

ـ[هل يجوز إعادة الأذان مرتين، كأن ينتبه المؤذن بعد الأذان أن مكبرات الصوت لم تكن تعمل عندما أذن، أو أن التيار الكهربائي كان مقطوعاً، أفيدونا؟ جزاكم الله خيراً.]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإنه لا مانع من إعادة الأذان إذا لم يسمع الناس الأذان، ولم يحصل منه الإعلام بدخول الوقت، بل قد يكون مطلوباً لأن الأذان شرع للإعلام بدخول الوقت، وللتعبد أيضاً، فإذا أذن المؤذن ولم يسمع الناس حصل التعبد ولم تحصل العلة الأخرى التي هي الإعلام بدخول الوقت.

والمعروف أن تعدد المؤذنين أمر جائز. قال الخرشي شارح مختصر خليل بن إسحاق المالكي عند قوله وتعدده يعني أنه يجوز تعدد المؤذن في المكان الواحد مسجداً ومركباً قال: ويدخل في كلامه تعدده من مؤذن واحد مرات في المسجد قاله بعضهم لكن نص سند على كراهته. قال العدوي في حاشيته معلقاً على قول الخرشي لكن نص سند على كراهته: قال بعضهم: وانظر لو كان المسجد واسعاً وأذن في بعض جهاته والظاهر جوازه في جهة أخرى. انتهى.

والمراد بالاستشهاد بهذا النص الاستئناس به على جواز تعدد الأذان من شخص واحد من غير عذر، فكيف إذا كان يقصد إبلاغ الناس بالوقت، حيث فاتهم ذلك بالأذان الأول.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٠٣ رمضان ١٤٢٥

<<  <  ج: ص:  >  >>