للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[لا وجه لاعتراض الشاهد على تزويج الصغيرة]

[السُّؤَالُ]

ـ[السلام عليكم.

السؤال متعلق بالزواج.

هل موافقة الوالدين على تزويج ابنتهم ذات ٨ سنوات لشاب صالح ويحبها كافية ليكون الزواج صحيحا؟ أو

هل لشاهدي العدل الحق في الاعتراض أو الموافقة إذا كان سن البنت أقل من السن المعمول به وهو ١٦سنة هنا في المغرب؟ مع العلم بأن هدف الشاب من الزواج بالطفلة هو رعايتها بشكل أفضل وإسعادها.

أرجوكم تفضلوا بالإجابة.]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فللأب أن يزوج ابنته الصغيرة، ولو كانت رضيعة، لكن لا يطؤها زوجها إلا عند بلوغها سنا تتحمل فيه الوطء، وهذا يختلف باختلاف النساء.

وإذا تم العقد بشروطه من الولي وشاهدي عدل كان عقدا صحيحا، ولا وجه لاعتراض الشاهد على تزويج الصغيرة لجوازه شرعا، وقد سبق بيان ذلك مفصلا في الفتاوى التالية: ١٣١٩٠، ٢١٣٦١، ٣٤٤٨٣.

والشاهد لا يشترط أن يكون من أهل الزوجة، ولا ممن يعمل في المحاكم الشرعية، بل حيث شهد شاهد عدل صح النكاح.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

١٧ جمادي الثانية ١٤٢٤

<<  <  ج: ص:  >  >>