للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[حكم إيجار بيت لمسلم عاص يعمل بفرقة موسيقية]

[السُّؤَالُ]

ـ[إيجار بيت لمسلم عاص، ويعمل بفرقة موسيقية، هل يجوز؟ أم أنا آثم بذلك؟ وهل مال الأجرة حلال أم حرام؟.]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فالعمل في الفرق الموسيقية محرم، كما سبق بيانه في الفتوى رقم: ٢٨٤٧٣، فإن كان هذا الشخص استأجر البيت لممارسة ذلك العمل الموسيقي، فلا يجوز تأجيره له، لأنه يكون حينئذ من التعاون على الإثم والعدوان والله تعالى يقول: وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ {المائدة:٢} .

وعلى ذلك يجب فسخ العقد معه، وانظر الفتويين رقم: ٤٠٩٨٥، ورقم: ١١٧٠٢١.

أما إن كان قد استأجره للسكنى، لكنه يمارس فيه المعاصي من موسيقى أو غيرها، فلا يفسخ العقد، ولكن يمنع من ممارسة المحرمات فيه، وانظر الفتوى رقم: ١٠٨٥٤١.

وأما بالنسبة للأجرة، فإن كان جميع دخل هذا الرجل من ذلك العمل المحرم، فلا يجوز أخذ الأجرة حينئذ، أما إن كان ماله مختلطا من حلال ومحرم، فلا حرج في أخذها على الراجح، والأفضل أن يكون التأجير لإنسان تقي ورع، وراجع الفتوى التالية أرقمها: ٤٣١١٠، ٣٧٤٧٥، ٣٦٦٤٩.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٠٩ رمضان ١٤٣٠

<<  <  ج: ص:  >  >>