للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[يجوز للمصلي الجلوس في الصف إذا عجز عن القيام]

[السُّؤَالُ]

ـ[هل يجوز للمصلي أن يستريح وسط الصف في الصلاة والناس تصلي، أليس قاطعا للصف؟]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإذا كان السائل يقصد بقوله: يستريح. أي يجلس، فيجوز للمصلي أن يجلس في الصلاة الفريضة إذا عجز عن القيام، لقوله صلى الله عليه وسلم لعمران بن حصين: صل قائماً، فإن لم تستطع فقاعداً، فإن لم تستطع فعلى جنب. رواه البخاري وغيره.

ولا يعد جلوسه في الصف قطعاً له لأنه مصل، وكذا يجوز للمصلي الجلوس في صلاة التطوع ولو كان قادراً على القيام؛ إلا أنه ينقصه من الأجر بقدر ما فاته من القيام، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: صلاة القاعد على النصف من صلاة القائم. رواه أحمد وابن ماجه والنسائي وغيرهم.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٠٥ شوال ١٤٢٥

<<  <  ج: ص:  >  >>