للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[مات عن ثلاث بنات وثلاثة إخوة أشقاء]

[السُّؤَالُ]

ـ[الرجاء حساب الميراث بناء على المعلومات التالية:

?-للميت ورثة من الرجال: أخ شقيق العدد ٣

?-للميت ورثة من النساء: بنت العدد ٣

?- معلومات عن ديون على الميت: مؤخر صداق الزوجة.]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فمؤخر الصداق دين في ذمة الزوج، وإذا مات قبل سداده فإنه يدفع من التركة قبل قسمتها على الورثة، لأن الدين مقدم على حق الورثة في المال كما بيناه في الفتوى رقم: ٦١٥٩.

ومن توفي عن ثلاث بنات وثلاثة أخوة أشقاء ولم يترك وارثا كزوجة أو أب أو أم، فإن لبناته الثلاث الثلثين لقول الله تعالى في ميراث البنات: فَإِن كُنَّ نِسَاء فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ {النساء:١١} .

والباقي للإخوة الأشقاء بينهم بالسوية لقول النبي صلى الله عليه وسلم: ألحقوا الفرائض بأهلها فما بقي فهو

لأولى رجل ذكر. متفق عليه، من حديث ابن عباس رضي الله عنهما، فتقسم التركة على تسعة أسهم لكل بنت سهمان، ولكل أخ شقيق سهم واحد.

ثم إننا ننبه السائل إلى أن أمر التركات أمر خطير جدا وشائك للغاية، وبالتالي، فلا يمكن الاكتفاء فيه ولا الاعتماد على مجرد فتوى أعدها صاحبها طبقا لسؤال ورد عليه، بل لا بد من أن ترفع للمحاكم الشرعية كي تنظر فيها وتحقق، فقد يكون هناك وارث لا يطلع عليه إلا بعد البحث، وقد تكون هناك وصايا أو ديون أو حقوق أخرى لا علم للورثة بها، ومن المعروف أنها مقدمة على حق الورثة في المال، فلا ينبغي إذاً قسم التركة دون مراجعة للمحاكم الشرعية إذا كانت موجودة، تحقيقا لمصالح الأحياء والأموات.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٢٦ ذو القعدة ١٤٣٠

<<  <  ج: ص:  >  >>