للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[حكم أخذ المصحف من المسجد لنفسه]

[السُّؤَالُ]

ـ[كنت أريد أن أسأل ما حكم الدين في من أخذ مصحفاً من مصاحف المسجد لنفسه وما كفارة هذا الشيء حتى يسامح الله الفاعل؟ وجزاكم الله عني وعن المسلمين كل الخير.]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فالمصاحف التي يضعها أصحابها في المساجد إنما يوقفونها لتقرأ في المساجد، ولا يريدون لها أن تؤخذ إلى خارج المسجد، وعليه، فمن أخذها لنفسه، فقد أخطأ في فعله، وعليه أن يعيدها إلى حيث كانت، وليستغفر الله ويتب مما ارتكبه، ولا شيء عليه غير التوبة إذا ردها على الكيفية التي أخذها بها.

وأما إذا كان قد أتلفها أو ضاعت منه، ونحو ذلك، فعليه أن يرد مثلها أو يدفع قيمتها حتى يشترى بها مثلها، قال الدردير في الشرح الصغير: كأن أتلف الحبس، فإن من أتلفه يلزمه القيمة ويشتري مثله أو شقصه.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٢٤ شوال ١٤٢٥

<<  <  ج: ص:  >  >>