للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[لا تعارض بين الفتويين السابقتين في حكم إطالة الأظفار]

[السُّؤَالُ]

ـ[فى الفتوى ١٢١٨٢٣ ذكرتم أنه يكره إطالة الأظافر إذا خالفت الفطرة، وفى الفتوى ٧٢١٤ ذكرتم أنه لا يجوز تطويلها أحب الزوج أم كره. فما هو الصحيح؟ هل يكره أم هل يحرم؟ الرجاء الإجابة الصحيحة؟]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فلا تعارض بين الفتويين المذكورتين، فالفتوى الأولى في الأظافرالصناعية، وبينا فيها أنها جائزة مع الكراهة إلا إذا ترتب عليها ضرر فتحرم، وأما الفتوى الثانية فليست في الأظافر الصناعية بل في الأظافر الطبيعية، وبينا أنه ما دامت الأظافر لم تحمل وسخاً يخل بصحة الطهارة، ولم تتجاوز الأربعين يوماً فلا بأس بتركها، وأن المنهي عنه هو تركها أكثر من أربعين يوماً دون تقليمها فهذا مكروه، لقول أنس بن مالك: وقت لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في قص الشارب وتقليم الأظفار وحلق العانة ونتف الإبط أن لا نترك أكثر من أربعين يوماً. رواه مسلم والنسائي واللفظ له.

وعبارة لا يجوز قد تستخدم أحياناً في المكروه إذ يقصد بها نفي الجواز المستوي الطرفين.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٢٦ شعبان ١٤٣٠

<<  <  ج: ص:  >  >>