للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[حكم حلق اللحية لعذر طارئ]

[السُّؤَالُ]

ـ[أنا الآن في بلاد الغربة وكما تعلمون فأن الأوضاع الراهنة قد شددوا بها على الشاب الملتزم بسنة المصطفى صلى الله عليه وسلم وقد واجهت عدة مضايقات من الجامعة والشرطة والجيران فاضطررت أن أحلقها ونويت تربيتها بعد رجوعي للوطن فهل يوجد حرج علي أو إثم مع العلم بأن معاملة الناس قد تغيرت بعد ذلك؟ وجزاكم الله خير الجزاء.]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فإن الثابت في السنة الصحيحة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وجوب إعفاء اللحية وتحريم حلقها، هذا هو الأصل الذي لا يجوز للشخص المحيد عنه إلا لعذر طارئ يترتب عليه ضرر كبير في النفس أو الأهل أو المال، فحينئذ يجوز له الترخص في حلقها، لكن متى مازال هذا العذر وجب الرجوع إلى الأصل وهو إعفاء اللحية.

ولمزيد من الفائدة نحيل السائل على الفتوى رقم: ٣١٩٨.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٢٧ محرم ١٤٢٤

<<  <  ج: ص:  >  >>