للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[وصية المرأة بمالها لأولادها دون بعضهم]

[السُّؤَالُ]

ـ[أمي أوصت قبل وفاتها بتقسيم مبلغ من المال عليناً وحرمان أحدنا لأنه ميسور وبخيل ولا يسأل عنها؟]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإن كان المقصود أنها أوصت أن يقسم المال بعد وفاتها على ورثتها أو بعضهم فهذه تعتبر وصية لوارث وهي ممنوعة شرعاً لقول النبي صلى الله عليه وسلم: ... فلا وصية لوارث. رواه الترمذي وغيره، فلا تنفذ وصيتها إلا إذا أجازها الورثة، وانظرالفتوى رقم: ٢٥٧١٢، والفتوى رقم: ١٠٦٥٧٩، والفتوى رقم: ١٠٤٢٩٦.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

١٩ ربيع الثاني ١٤٢٩

<<  <  ج: ص:  >  >>