للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[حقوق المطلقة الرجعية والبائنة]

[السُّؤَالُ]

ـ[كيف يتعامل الرجل مع مطلقته إذا كان عنده أولاد منها؟ وكيف تتعامل زوجته الحالية مع هذا الوضع ضمن الشرع والدين إذا كانت مطلقته تسبب لنا مشاكل.

جزاكم الله خيرا]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فإن هذه المرأة لا تخلو من حالين، فإما أن يكون هذا الطلاق رجعيا، فهي حينئذ في حكم الزوجة من حيث بقاؤها في البيت ووجوب نفقتها، ويجوز له إرجاعها بلا عقد أو مهر ما دامت في العدة، وإما أن يكون الطلاق بائنا، فهي في حكم الأجنبية، فلا يجوز لها البقاء معه في مسكن واحد، إلا إذا كان هذا المسكن واسعا، بحيث لا يطلع أحدهما على الآخر، كما سبق أن ذكرنا في الفتوى رقم: ١٠١٤٦، لكن ننبه إلى أنه إذا كان الطلاق بائنا بينونة صغرى، فللزوج أن يتزوجها بعقد ومهر جديدين، وإذا كانت بينونة كبرى، فلا يملك رجعتها حتى تنكح زوجا غيره، ويدخل بها دخولا حقيقيا، ثم يطلقها.

وبخصوص ما يحدث من هذه المرأة من مشاكل، فعلى التقدير الأول -أعني كون طلاقها رجعيا- فهي زوجة لهذا الرجل، فاصبري على ما يقع منها من أذى، ويجب على زوجك بذل الأسباب التي تحول بينك وبينها، وعلى تقدير كون الطلاق بائنا، فليس له تركها في هذا البيت إذا كانت تسبب لكم ضررا، ولكن اصبري كذلك على ما يصدر عنها من أذى، واحتسبي الأجر عند الله.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٠٨ ذو القعدة ١٤٢٤

<<  <  ج: ص:  >  >>