للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[الأفضل أن يتقدم هذا الرجل لخطبتك من أهلك]

[السُّؤَالُ]

ـ[قرأت الفتوى رقم ٨٠٥٧٤ لفتاة تحب رجلا متزوجا وتريد الزواج منه ولكن أهلها يرفضون ذلك بشدة فأنا فتاة عمري ٢٥ سنة وأقع في نفس هذه المشكلة ولكنى لا أستطيع أن أفاتح أهلي في الموضوع لا أعرف كيف أتحدث معهم أريدك أن تخبرني كيف أقول لهم إني أحب رجلا متزوجا وأريد الزواج منه هل أخبرهم أنا أم أتركه هو يتحدث معهم أريدك أن تقول لي ماذا أقول لهم وكيف يمكن إقناعهم فأنا في حيرة ولا أعرف ماذا أخبرهم وفي نفس الوقت أشعر بأني أخطأت؟]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فقد سبق الحديث عن حكم الحب مفصلا في الفتوى رقم: ٥٧١٤.

وأما بالنسبة لما ذكرت من أمرك فإنه من المناسب في هذه الحالة أن يتقدم هذا الرجل لخطبتك من أهلك، وعندها حتما ستعلمين بذلك وسيخبرك أهلك بالأمر، عندئذ يمكنك أن تبدي رأيك، وتذكرين لهم أنك موافقة على الزواج به، مع العلم أنه لا يجوز لهم أن يمنعوك من الزواج بمن تريدين، طالما كان مرضيا في دينه وخلقه، قال ابن قدامة في المغني في حق الفتاة التي يمنعها وليها من الزواج بمن تريد: فإن رغبت في كفء بعينه، وأراد تزويجها لغيره من أكفائها، وامتنع من تزويجها من الذي أرادته، كان عاضلا لها. انتهى.

وقال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله: إذا منع الولي تزويج امرأة بخاطب كفء في دينه وخلقه فإن الولاية تنتقل إلى من بعده من الأقرباء العصبة، الأَوْلى فالأولى، فإن أبوا أن يزوجوا -كما هو الغالب- فإن الولاية تنتقل إلى الحاكم الشرعي، ويزوج المرأة الحاكم الشرعي. انتهى.

فإن قابل أهلك هذا الرجل بالرفض فأعلميهم بحكم الشرع في ذلك، وأن الشريعة الغراء قد كفلت للمرأة حرية اختيار الزوج، وأنه لا حرج أن تكون المرأة زوجة ثانية فهذا قد فعله خير نساء الأمة من أمهات المؤمنين، وزوجات الصحابة الكرام رضوان الله عليهم.

فإن أصر أهلك على الرفض فإنا نوصيك بأن تنصرفي عن هذا الزواج درءا للخلاف والشقاق بينك وبين أهلك، خصوصا إذا كان الرفض من قبل الوالدين أو أحدهما؛ لأن طاعتهما واجبة، ومحل ذلك ما لم يكن ترك هذا الزواج سيؤدي بك إلى الوقوع في الحرام، أو سيلحق بك ضررا بالغا في أمر دينك أو دنياك عند ذلك يمكنك رفع الأمر إلى القضاء ليجبر وليك على تزويجك بهذا الرجل أو يتولى القاضي تزويجك.

للفائدة تراجع الفتاوى رقم: ١٧٣٣٣، ١١٢٧٥٧، ١١٠٧٩٤.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٠٥ ذو القعدة ١٤٢٩

<<  <  ج: ص:  >  >>