للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[حكم الزكاة في ذهب الصبي]

[السُّؤَالُ]

ـ[كيفية إخراج الزكاة عن الذهب؟ وهل ذهب الأطفال عليه زكاة؟]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فأما حكم زكاة الذهب وكيفيتها، فقد سبق الجواب عليها في الفتوى رقم: ٢٦٥، فلتراجع.

وأما هل تجب في ذهب الطفل زكاة؟ فالجواب أن أهل العلم مختلفون في وجوب الزكاة في مال الصبي، فذهب فريق وهم الجمهور إلى وجوبها، واستدل هؤلاء بعموم النصوص التي دلت على وجوب الزكاة في مال الأغنياء مطلقا ولم تستثن الصبي، بينما ذهب فريق من العلماء إلى عدم الوجوب، والراجح هو ما ذهب إليه الجمهور من وجوب الزكاة في مال الصبي، ذهبا كان أو غيره من الأموال الزكوية.

وانظر في ذلك الفتوى رقم: ٢٤٧٣٣.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٢٤ رجب ١٤٢٤

<<  <  ج: ص:  >  >>